وفي القنية : لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع  لم يبطل إقراره فلو وصل إليه بسبب ما ، أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف النص ( لا يحكم ) القاضي ( بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب ) قاضي ( كذا ) لأن الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل ( بل لا بد من الشهادة عن مضمونه ) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ( كذا ) الحكم في ( ما سوى نقل الشهادة والوكالة ) من محاضر وسجلات وصكوك لأن المقصود بكل منها إلزام الخصم بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					