[ ص: 204 ] ( ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شيء ) معين ( واستحق بعضها ) لجواز دعواه فيما بقي ( ولو استحق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعي في المستحق ( واستفيد منه ) أي من جواب المسألة أمران أحدهما ( صحة الصلح عن مجهول ) على معلوم لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة ( و ) الثاني ( عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته ) لجهالة المدعى به حتى لو برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه ( بحصته ) في دعوى كلها إن استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق منه .
[ ص: 204 ]


