باب المتفرقات من أبوابها
وعبر في الكنز بمسائل منثورة وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى واحد ( اشترى ثورا أو فرسا من خزف ) لأجل ( استئناس الصبي لا يصح و ) لا قيمة له ف ( لا يضمن متلفه وقيل بخلافه ) يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان


