( ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل [ ص: 234 ] أو تكسر فيها ظبي ) أي انكسر رجله بنفسه ، فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ ( فهو للآخذ ) لسبق يده لمباح ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك ) فهو له ( أو كان صاحب الأرض قريبا من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض ) لتمكنه منه ، فلو أخذه غيره لم يملكه نهر ( كذا ) مثل ما مر ( صيد تعلق بشبكة نصبت للجفاف ) أو دخل دار رجل ( ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له ) سابقا ( ولم يكف ) لاحقا ، فلو أعده أو كفه ملكه بهذا الفعل .


