قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي ، فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا ، بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها ، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد . أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال أبو يوسف استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر ، والكل من الملتقط .


