( وما ) يصح و ( لا يبطل بالشرط الفاسد ) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون ما عده المصنف تبعا للعيني وزدت ثمانية ( القرض والهبة والصدقة والنكاح [ ص: 250 ] والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء ) ك جعلتك وصيا على أن تتزوج بنتي ( والوصية والشركة و ) كذا ( المضاربة والقضاء والإمارة ) كوليتك بلد كذا مؤبدا صح وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة ، وهل يشترط لصحة عزله كمدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن التأبيد أفتى بعضهم بذلك [ ص: 251 ] واختار في النهر إطلاق الصحة . وفي البزازية : لو شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قول أحد ولا يسمع خصومة زيد صح التقليد والشرط ( والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط في الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كما عزاه المصنف للبزازية . وأجاب في النهر بأن هذا من المحتال وعد وليس الكلام فيه فليحرر ( والوكالة [ ص: 252 ] والإقالة والكتابة ) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد به ، وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو ( وإذن العبد في التجارة ، ودعوة الولد ) كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ( والصلح عن دم العمد ) وكذا الإبراء عنه ولم يذكره اكتفاء بالصلح درر ( و ) عن ( الجراحة ) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول ، وعن جناية غصب الوديعة وعارية إذ ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة درر ، [ ص: 253 ] والنسب ، والحجر على المأذون نهر ، والغصب وأمان مقن أشباه ( وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب ، و ) تعليقه ( بخيار الشرط وعزل القاضي ) [ ص: 254 ] ك عزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشرط ، لما ذكرنا أنها كلها ليست بمعاوضة مالية ، فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة . وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط ، هو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كطلاق وعتاق ، وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة والتوليات كقضاء وإمارة عيني وزيلعي . زاد في النهر : الإذن في التجارة وتسليم الشفعة والإسلام ، وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول لأنه من الإقرار ، [ ص: 255 ] ودخول الكفر هنا لأنه ترك . ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم


