باب الصرف عنونه بالباب لا بالكتاب ; لأنه من أنواع البيع ( هو ) لغة الزيادة . وشرعا ( بيع الثمن بالثمن ) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ ( جنسا بجنس أو بغير جنس ) كذهب بفضة ( ويشترط ) عدم التأجيل والخيار و ( التماثل ) - [ ص: 258 ] أي التساوي وزنا ( والتقابض ) بالبراجم لا بالتخلية ( قبل الافتراق ) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح ( إن اتحد جنسا وإن ) وصلية ( اختلفا جودة وصياغة ) لما مر في الربا ( وإلا ) بأن لم يتجانسا [ ص: 259 ] ( شرط التقابض ) لحرمة النساء ( فلو باع ) النقدين ( أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه ) أي المجلس ( صح ، و ) العوضان ( لا يتعينان ) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه في العقد وأديا مثلهما جاز .


