( وأهلها  من هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء محيط ، ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي نهر ، ولا من مريض إلا من الثلث ، ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ، ويطالب بعد العتق  [ ص: 285 ] إلا إن أذن له المولى ، ولا من مكاتب ولو بإذن المولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					