[ ص: 289 ] ( وإذا كفل إلى ثلاثة أيام ) مثلا ( كان كفيلا بعد الثلاثة ) أيضا أبدا حتى يسلمه [ ص: 290 ] لما في الملتقط وشرح المجمع لو سلمه للحال برئ وإنما المدة لتأخير المطالبة ، ولو زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية ، وهي الحيلة في كفالة لا تلزم درر وأشباه .
قلت : ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث وأن عليه الفتوى .
ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفيلا ا هـ . لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب فتنبه


