( لا يجبر ) المدعى عليه ( على إعطاء الكفيل بالنفس  [ ص: 298 ] في ) دعوى ( حد وقود )  مطلقا . 
وقالا : يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير ; لأنه حق آدمي ، والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) اتفاقا ابن كمال  ، وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز نهر . 
قلت    : وسيجيء أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					