[ فوائد ] لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى عليها إلا في أربع : كفيل نفس ، وسجان قاض ، والأب في صورتين في الأشباه وفي حاشيتها لابن المصنف  معزيا لإحكامات العمادية  [ ص: 300 ] الأب يطالب بإحضاره طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعي  ، وكذا المدعى عليه إلا في أربع : مكاتبه ، ومأذونه ، ووصي ، ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة . 
وفي شرح المجمع عن  محمد  إذا كان المدعى عليه معروفا لا يجبر على الكفيل ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا بل حقه في اليمين فقط ا هـ بإبراء الأصيل يبرأ الكفيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل أشباه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					