[ ص: 303 ]   ( فلا تصح ببدل الكتابة )  لأنه لا يسقط بدونها بالتعجيز ، ولو كفل وأدى رجع بما أدى بحر ، يعني لو كفل بأمره ، وسيجيء قيد آخر ( بكفلت ) متعلق بتصح ( عنه بألف ) مثال المعلوم ( و ) مثل المجهول بأربعة أمثلة ( بما لك عليه ، وبما يدركك في هذا البيع ) وهذا يسمى ضمان الدرك ( وبما بايعت فلانا فعلي ) وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك النفقة أبدا ما دامت الزوجية خانية فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					