[ ص: 304 ]   ( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز ، وشرط في الكل القبول : أي ولو دلالة ، بأن بايعه أو غصب منه للحال نهر ، ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما ، وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني  والشرنبلالي  فليحفظ . ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة  صح ، بخلاف الكفالة بالذوب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					