( ولو كفل بأمره ) أي بأمر المطلوب بشرط قوله عني أو علي أنه علي وهو غير صبي وعبد محجورين  ابن ملك  رجع عليه ( بما أدى )  [ ص: 315 ] إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن ، وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب ، وكما لو ملكه بهبة أو إرث عيني    ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع عمادية ، وحيلة الرجوع بلا أمر يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه ولوالجية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					