( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه )  لأن تملكه بالأداء ، نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي بلازم هو الأصيل أيضا حتى يخلصه  [ ص: 316 ]   ( وإذا حبسه له حبسه ) هذا إذا كفل بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله وإلا فلا ملازمة ولا حبس سراج . 
وفي الأشباه أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب  [ ص: 317 ] إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه فقط ( وبرئ ) الكفيل ( بأداء الأصيل ) إجماعا إلا إذا برهن على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف بحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					