( ولو أبرأ ) الطالب ( الأصيل أو أخر عنه ) أي أجله ( برئ الكفيل ) تبعا للأصيل إلا كفيل النفس  [ ص: 318 ] كما مر ( وتأخر ) الدين ( عنه ) تبعا للأصيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب  تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل ، وله مطالبة الكفيل الآن أشباه ( ولا ينعكس ) لعدم تبعية الأصل للفرع نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما ; لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما ، وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء  [ ص: 319 ] والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه درر . 
قلت    : وفي فتاوى ابن نجيم    : أجله على الكفيل يتأجل عليهما ، وعزاه للحاوي القدسي  فليحفظ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					