( قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال ) الذي كفلت به    ( رجع ) الكفيل بالمال ( على المطلوب إذا كانت ) الكفالة ( بأمره ) لإقراره بالقبض ، ومفاده براءة المطلوب للطالب لإقراره كالكفيل ( وفي ) قوله للكفيل ( برئت ) بلا إلي ( أو أبرأتك لا ) رجوع كقوله أنت في حل ; لأنه إبراء لا إقرار بالقبض ( خلافا  لأبي يوسف  في الأول ) أي برئت فإنه جعله كالأول أي إلى قيل ، وهو قول  الإمام  ، واختاره في الهداية ، وهو أقرب الاحتمالين فكان أولى نهر معزيا للعناية ، وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إقرارا بالقبض عملا بالعرف ( وهذا ) كله ( مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع إليه في البيان )  [ ص: 322 ] لمراده اتفاقا ; لأنه المجمل ومثل الكفالة الحوالة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					