( وصح ضمان الخراج    ) أي الموظف في كل سنة وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله ( والرهن به ) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل نهر على خلاف ما أطلقه في البحر ، وتجويز الزيلعي  الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز الكفالة به دون الرهن ( وكذا النوائب ) ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها ، حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض  [ ص: 331 ] وعليه الفتوى صدر الشريعة  وأقره المصنف  وابن الكمال  ، وقيده شمس الأئمة  بما إذا أمره به طائعا ، فلو مكرها في الأمر لم يعتبر لما أمره بالرجوع ذكره الأكمل    . 
وقالوا : من قام بتوزيعها بالعدل أجر ، وعليه فلا يفسق حيث عدل وهو نادر . 
وفي وكالة البزازية : قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه  رجع بلا شرط على الصحيح . 
قلت    : وهذا يقع في ديارنا كثيرا ، وهو أن الصوباشي يمسك رجلا ويحبسه فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ : فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الأمر فتدبر ، كذا بخط المصنف   [ ص: 332 ] على هامشها فليحفظ ( والقسمة ) أي النصيب من النائبة ، وقيل هي النائبة الموظفة ، وقيل غير ذلك ، وأيا ما كان فالكفالة بها صحيحة صدر الشريعة    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					