( قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله  لم يضمن ، ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ) والمسألة بحالها ( ضمن ) هذا وارد على ما قدمه بقوله ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية ، والأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور  [ ص: 333 ] في ضمن المعاوضة ، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا درر ، وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة . 
[ فروع ] ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					