( وإن كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب ) بأن كان على رجل دين فكفل عنه رجلان  [ ص: 337 ]   ( كل واحد منهما بجميعه منفرد ثم كفل كل ) من الكفيلين ( عن صاحب ) بأمره بالجميع  ، وبهذه القيود خالفت الأولى ( فما أدى ) أحدهما ( رجع بنصفه على شريكه ) لكون الكل كفالة هنا ( أو ) يرجع إن شاء ( بالكل عن الأصيل ) لكونه كفل بالكل بأمره ( وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ ) الطالب الكفيل ( الآخر بكله ) بحكم كفالته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					