( ولو ) جاز ; لأن الحق له ف ( إذا ) ( عتق فأداه أو كفل سيده عنه ) بأمره ( فأداه ) ولو ( بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر ) لانعقادها غير موجبة للرجوع ; لأن كلا منهما لا يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك ( كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن الكفالة موجبة للرجوع ) لما قلناه ( و ) قالوا ( فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته ، بإيفاء الدين من سائر أمواله ، وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه ) أي الدين ( برقبته ) وهذا لم يثبته كفل عبد ) غير مديون مستغرق ( عن سيده بأمره المصنف متنا في شرحه .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .