( إن ادعى ) المديون ( الفقر )  إذ الأصل العسرة ( إلا أن يبرهن غريمه على غناه ) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي غريمه ( فيحبسه ) حينئذ ( بما رأى ) ولو يوما ، وهو الصحيح  [ ص: 385 ] بل في شهادات الملتقط قال  أبو حنيفة    : إذا كان المعسر معروفا بالعسرة  لم أحبسه ، وفي الخانية ولو فقره ظاهرا سأل عنه عاجلا وقيل بينته على إفلاسه وخلى سبيله نهر ، وفي البزازية قال المديون حلفه أنه ما يعلم أني معسر  أجابه القاضي ، فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه وأقره المصنف  وغيره . قلت    : قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه ( ثم ) بعد حبسه بما يراه لو حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر بحر ، واعتمده المصنف    ( سأل عنه ) احتياطا لا وجوبا ومن جيرانه ويكفي عدل بغيبة دائن ، وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به وإلا لا ، أنفع الوسائل بحثا ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار  قهستاني    . 
 [ ص: 386 ] قلت    : لكنها بالإعسار للنفي وهي ليست بحجة ; ولذا لم يجب السؤال ، أنفع الوسائل فتنبه   ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) بلا كفيل إلا في ثلاث  مال يتيم ووقف وإذا كان الدائن غائبا ثم لا يحبسه ثانيا لا للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه بزازية وفي القنية برهن المحبوس على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه  فعلى القاضي القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانيا . 
 [ ص: 387 ] فرع ] أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه  إن علمه وقدره أخذه أو كفيلا وخلاه ، خانية وفي الأشباه لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					