( نائب القاضي المفوض إليه الاستنابة ) فقط لا العزل ( نائب عن الأصل ) وهو السلطان  وحينئذ ( فلا يملك أن يعزله القاضي بغير تفويض منه ) للعزل أيضا كوكيل وكل  [ ص: 393 ]   ( و ) وكذا ( لا ينعزل ) أيضا بعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله زيلعي  وعيني  وابن ملك  وغيرهم في الوكالة ، واعتمده في الدرر والملتقى وفي البزازية وعليه الفتوى ، وتمامه في الأشباه وفي فتاوى المصنف  ، وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس  لمخالفته للمذهب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					