( قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه ) أي مذهبه مجمع  [ ص: 408 ] وابن كمال    ( لا ينفذ مطلقا ) ناسيا أو عامدا عندهما والأئمة الثلاثة ( وبه يفتي ) مجمع ووقاية وملتقى وقيل بالنفاذ يفتى . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي  قضى من ليس مجتهدا كحنيفة زماننا بخلاف مذهبه عامدا  لا ينفذ اتفاقا ، وكذا ناسيا عندهما ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى ، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت :  [ ص: 409 ] ولو حكم القاضي بحكم مخالف لمذهبه ما صح أصلا يسطر 
قلت    : وأما الأمير فمتى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التتارخانية وغيرها فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					