وفي الوهبانية يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير
قلت : لكن قدم شارحها عن قاضي خان أن الحر والعبد والبالغ والصبى في الحبس سواء فيتأمل نفيه هنا قاله الشرنبلالي ، قال : وليس للقاضي البيع مع وجود أب أو وصي وهي فائدة حسنة .
قلت : وفي القنية ومتى باعا فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه فقلت : وينقض بيع من أب أو وصيه ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر [ ص: 427 ] ويحبس في دين على الطفل والد
وصي وللتأديب بعض يصور وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب
وعبد لمولاه كعكس ومعسر .
نعم لو كان العبد مديونا يحبس المولى بدينه ; لأنه للغرماء ، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من حبس الكتابة ففي عتاق الوهبانية : وفي غير جنس الحق يحبس سيدا
مكاتبه والعبد فيها مخير وفي حجرها يحبس ذو الكتب الصحاح المحرر
على الدين إذ بالكتب ما هو معسر .


