( ويمضي ) القاضي ( حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله ) لأن حكمه لا يرفع خلافا ( وليس له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا ) على الصحيح خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه ( ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا .
والحاصل أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر منها لو ارتد انعزل فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد [ ص: 432 ] بخلاف القاضي ومنها لو رد الشهادة لتهمة فلغيره قبولها وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره وكذا لم أر حكم قبوله الهدية وينبغي أن تجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم .


