( ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر ) يرى جوازه ( فأمضاه  ليس لغيره إبطاله ) لخلاف  شريح  عيني  والخنثى كالأنثى بحر . واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قضى نائب القاضي له أو لولده  جاز ) قضاؤه ( كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد الإمام    ) سراجية وفي البزازية كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا هـ خلافا للجواهر والملتقط فليحفظ ( ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه ) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه خلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					