( و ) يجب الأداء ( بلا طلب لو ) الشهادة ( في حقوق الله تعالى ) وهي كثيرة عد منها في الأشباه أربعة عشر . قال : ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر  فسق فترد ( كطلاق امرأة ) أي بائنا ( وعتق أمة ) وتدبيرها وكذا عتق عبد وتدبيره شرح وهبانية ، وكذا الرضاع كما مر في بابه ، وهل يقبل جرح الشاهد حسبة  ؟ الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى أشباه فبلغت  [ ص: 464 ] ثمانية عشر ، وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ ( وسترها في الحدود أبر ) لحديث { من ستر ستر   } فالأولى الكتمان إلا لمتهتك بحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					