( ونصابها للزنا  أربعة رجال ) ليس منهم ابن زوجها ، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل  ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه ( و ) لبقية ( الحدود والقود و ) منه ( إسلام كافر ذكر ) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى بحر ( و ) مثله ( ردة مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر ( وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه ) وللإرث  [ ص: 465 ] عندهما  والشافعي   وأحمد  وهو أرجح فتح ( والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة    ) حرة مسلمة والثنتان أحوط ، والأصح قبول رجل واحد  خلاصة وفي البرجندي  عن الملتقط أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان  تقبل شهادته ا هـ فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					