[ فرع ] في الجواهر عن  محمد    : لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة  لأن عند الأداء يبغضهم المدعى عليه فيضره ( وإذا كان بين الخطين ) بأن أخرج المدعي خط إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين ( مشابهة ظاهرة )  على أنهما خط كاتب واحد ( لا يحكم عليه بالمال ) هو الصحيح خانية ، وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه ، وإنما يعول على هذا التصحيح لأن قاضي خان  من أجل من يعتمد على تصحيحاته ، كذا ذكره المصنف  هنا ، وفي كتاب الإقرار واعتمده في الأشباه ، لكن في شرح الوهبانية : لو قال هذا خطي لكن ليس علي هذا المال ، إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا  [ ص: 469 ] لا يصدق ويلزم بالمال ونحوه في الملتقط وفتاوى قارئ الهداية فراجع ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					