( أو يأكل الربا    ) قيدوه بالشهرة ، ولا يخفى أن الفسق يمنعها شرعا إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء بحر فليحفظ ( أو يبول أو يأكل على الطريق    ) وكذا كل ما يخل بالمروءة ، ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد كثر في زماننا فتح ( أو يظهر سب السلف     ) لظهور فسقه ، بخلاف من يخفيه لأنه فاسق مستور عيني  ، قال المصنف    : وإنما قيدنا بالسلف  تبعا لكلامهم ; وإلا فالأولى أن يقال سب مسلم لسقوط العدالة بسب المسلم وإن لم يكن من السلف كما في السراج والنهاية . وفيها : الفرق بين السلف  والخلف ، أن السلف  الصالح الصدر الأول من التابعين منهم  أبو حنيفة  رضي الله تعالى عنه والخلف : بالفتح من بعدهم في الخير ، وبالسكون في الشر بحر ، وفيه عن العناية عن  أبي يوسف    : لا أقبل شهادة من سب الصحابة  وأقبلها ممن تبرأ منهم لأنه يعتقد دينا وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه بخلاف الساب . 
     	
		
				
						
						
