( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها  فلا ضمان ) على المعتمد لتعذر المماثلة بين البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا    ) ضمنا لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) لو لشهادة على البائع ( أو زاد ) لو الشهادة على المشتري للإتلاف بلا عوض ، ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن ، فلو في شهادة واحدة  [ ص: 507 ] ضمنا القيمة ، ولو في شهادتين ضمنا الثمن عيني    . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					