[ ص: 509 ] كتاب الوكالة
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره ( التوكيل صحيح ) بالكتاب والسنة ، قال تعالى { فابعثوا أحدكم بورقكم } { - ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء أضحية } ، وعليه الإجماع ، وهو خاص وعام [ ص: 510 ] كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق قال الشهيد : وبه يفتى ، وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف ، واعتمده في الأشباه ، وخصه قاضي خان بالمعاوضات ، فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر ، وسيجيء أن به يفتى ، واعتمده في الملتقط فقال : وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد .
وفي الشرنبلالية : ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ، [ ص: 511 ] فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ابن كمال
[ ص: 509 ]


