( و ) لو أمر رجل مديونه ( بشراء شيء ) معين ( بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع ) ( صح ) وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه ، بخلاف غير المعين ; لأن توكيل المجهول باطل ولذا قال ( وإلا ) يعين ( فلا ) يلزم الآمر ( ونفذ على المأمور ) فهلاكه عليه خلافا لهما ، وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما .


