( وكله ببيع عبد فباع نصفه ) ( صح ) لإطلاق التوكيل .
وقالا إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا وهو استحسان ملتقى وهداية ، وظاهره ترجيح قولهما والمفتى به خلافه بحر ، وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) اتفاقا


