( الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره )  لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر  ثم دفع الأخير جاز ولا يتوقف ، بخلاف شراء الأضحية أضحية الخانية ( و ) إلا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله )  صح ابن ملك    ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل الأول ( له ) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته  [ ص: 528 ] لحصول المقصود درر ( والتفويض إلى رأيه ) ك " اعمل برأيك " ( كالإذن ) في التوكيل ( إلا في طلاق وعتاق ) ; لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه قنية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					