( وإن وكل به ) أي بالأمر أو التفويض    ( فهو ) أي الثاني ( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في القضاء . 
وفي البحر عن الخلاصة والخانية : له عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه بصنعه ، وعزله من صنعه ، بخلاف : اعمل برأيك . 
قال المصنف    : فعليه لو قيل للقاضي : اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا ; لأن النائب كوكيل الوكيل . 
واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات به يفتى زواهر الجواهر وتنوير البصائر . 
  ( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي )    ( صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس بخلاف )   ( قوله وكلتك ) في أمر امرأتي  فلا يتقيد به درر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					