باب الوكالة بالخصومة والقبض 
  ( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض )  عند  زفر  وبه يفتى لفساد الزمان ، واعتمد في البحر العرف ( و ) لا ( الصلح ) إجماعا بحر   ( ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة )  إجماعا بحر ، أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل  [ ص: 530 ] خلافا للزيلعي    ( ولا يملكهما ) أي الخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح )  بحر   ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة  خلافا لهما لو وكيل الدائن ، ولو وكيل القاضي لا يملكها اتفاقا كوكيل قبض العين اتفاقا . 
وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض  اتفاقا ابن ملك  
.      	
		
				
						
						
