( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة ( لا يجبر عليها ) [ ص: 531 ] في الأشباه : لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام .
( وكله بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعى على الموكل ) ( جاز ) هذا التوكيل ( فلو ) ( أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع ) ( لا يسمع على الوكيل ) ; لأنه ليس بوكيل فيه درر
[ ص: 531 ]


