( أو )   ( وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه )  أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض  لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا قنية ( بخلاف )   ( كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج )  حيث يصح ضمانهم ; لأن كلا منهم سفير .   ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل )    ( صح وتبطل الوكالة ) ; لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس ، وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					