الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع ) ( لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشهور خلافا لابن الشحنة ، ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ) ( ادعى شراءها من المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع ; لأنه إقرار على الغير ( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه ) ( أمر بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر ( ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا ) يؤمر به ما لم يبرهن ، ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصي ، ولولا وصي فدفع لبعض الورثة برئ عن حصته فقط

التالي السابق


( قوله خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح ( قوله مطلقا ) سواء سكت أو كذب أو صدق ( قوله لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجبه للغائب .

وفي البحر : لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع ، قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان ; لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه ا هـ ومثله في جامع الفصولين ( قوله ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له ( قوله على ملك الوارث ) أي والموصي ( قوله ولا بد من التلوم إلخ ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء ، وقدمنا الكلام عليها ( قوله ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر ; لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح ، كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها ، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه ، وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وبيانه في الشرح بحر .




الخدمات العلمية