( والمأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصدق عن ) زكاة ( إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع  كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه ) ( لم يكن متبرعا ) بل يقع التقاص استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق ; لأن الدراهم تتعين في الوكالة نهاية وبزازية ، نعم في المنتقى : لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون  جاز استحسانا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					