وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل ، ولا ( بموت الموكل وجنونه ) ( كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان بموت الموكل ، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق بزازية . قلت : والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة ، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية .
قلت : فإطلاق الدرر فيه نظر


