الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ينعزل ( بتصرفه ) أي الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه ) ( وإلا لا ، كما لو طلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل ، ولو ارتد الزوج أو لحق ; وقع طلاق وكيله ما بقيت العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قديم ملكه ) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كمسألة العدة بخلاف ما لو تجدد الملك .

التالي السابق


س ( قوله وينعزل إلخ ) قال في الهامش : ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك أو لم يعلم ، ولو أخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة ، وإذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط هندية ( قوله والعدة باقية ) الواو استئنافية لا للحال فافهم ( قوله أو لحق ) أي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم ( قوله وتعود الوكالة ) أي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة ، وليس المراد أنها تعود بعد زوالها ; لأنه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله وإلا لا .

وعبارة الزيلعي : فالوكيل باق على وكالته ( قوله بقي على وكالته ) وإن رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة ، كما لو وكله في هبة شيء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة منح .




الخدمات العلمية