( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعى عليه بخلافه ) أي يجبر عليها ، فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعى عليه عند محمد به يفتى بزازية ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر ، وبه أفتيت مرارا بحر . [ ص: 543 ] قال المصنف : ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي ، نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا .
قلت : وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة ، أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق كذا بخط المصنف على هامش البزازية فليحفظ .


