( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة  لا يجيبه ) القاضي إلى طلبه لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن لفظ أشهد عندنا يمين  ، ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو   ( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ    ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه بزازية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					