( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي سراج خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل البنية بعد القضاء بالنكول خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول شريح : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ، ولأن اليمين كالحلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا بحر .


