( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي  وإن قال قبل اليمين لا بينة لي سراج  خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل البنية بعد القضاء بالنكول خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول  شريح    : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ، ولأن اليمين كالحلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا بحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					