( ولا تحليف في نكاح ) أنكره هو أو هي    ( ورجعة ) جحدها هو أو هي بعد عدة    ( وفيء إيلاء ) أنكره أحدهما بعد المدة    ( واستيلاد ) تدعيه الأمة  ، ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس    ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان )  والفتوى على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ) السبعة ، ومن عدها ستة ألحق أمومة الولد بالنسب أو الرق . والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعا ، لا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزنا نفسه  فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت العتق لا الزنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					