( قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه بعد اليمين    ( قبل ذلك ) البرهان عند الإمام ( منه ) وكذا لو قال المدعي كل بينة أتى بها فهي شهود زور أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق  قبل خانية ، وبه جزم في السراج  كما مر ( وقيل لا ) يقبل قائله  محمد  كما في العمادية ، وعكسه ابن ملك  ، وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ، أو قال الشاهد : لا شهادة لي ثم شهد . والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر ، وأقره المصنف    . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					